ميرزا حسين النوري الطبرسي
104
مستدرك الوسائل
إذا خشي الدم " فقلت : إنما يحرم من العقيق وإنما هي ليلتين ، قال ( عليه السلام ) : " إن الحجامة تختلف " . 3 - ( باب استحباب الاحرام من أول العقيق ) [ 9173 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : في الكلام المتقدم : " وأوله المسلخ ، ووسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، وأوله أفضل - إلى أن قال - فإذا كان الرجل عليلا أو اتقى ، فلا بأس بأن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق " . 4 - ( باب حد مسجد الشجرة ) [ 9174 ] 1 - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن معرس ( 1 ) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذي الحليفة ، فقال : " عند المسجد ببطن الوادي ، حيث يعرس الناس " . 5 - ( باب أن من كان به علة من أهل المدينة أو ممن مر بها ، جاز له تأخير الاحرام إلى الجحفة ) [ 9175 ] 1 - كتاب درست بن أبي منصور : عن عبد الحميد بن سعيد ،
--> الباب 3 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 . الباب 4 1 - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص 85 . ( 1 ) المعرس : مسجد الحليفة على ستة أميال من المدينة ، كان رسول الله يعرس فيه ثم يرحل لغزاة أو غيرها " معجم البلدان ج 5 ص 155 " . الباب 5 1 - كتاب درست بن أبي منصور ص 167 .